جمهورية مصر العربية

العــــاصمــة : القاهرة
اللغة الرسمية : العربية

المؤشرات الكمية

المصدر: منظمة العمل الدولية.ILO
نسبة المشاركة في القوى العاملة : (الفئة العمرية +15) %
22.08
عام 2021
70.88
نسبة المشاركة في القوى العاملة : (الفئة العمرية 64-15) %
23.96
عام 2021
74.75
نسبة المشاركة في قطاع الزراعة %
36.7
عام 2017
21.8
نسبة المشاركة في قطاع الصناعة %
6.8
عام 2018
31.7
نسبة المشاركة في قطاع الخدمات %
56.5
عام 2018
46.5
نسبة البطالة : (الفئة العمرية +15) %
21.4
عام 2021
6.6
نسبة البطالة : (الفئة العمرية +25) %
16
عام 2021
3.7
المصدر: الاتحاد البرلماني الدولي IPU
نسبة التوزير %
24.2
عام 2021
75.8
نسبة المشاركة في مجلس النواب %
27
عام 2021
73
نسبة المشاركة في مجلس الشيوخ %
13.3
عام 2021
86.7
المصدر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO
نسبة الأمية : (الفئة العمرية +15) %
32.7
عام 2016
16.8
نسبة الأمية : (الفئة العمرية 15-24) %
7.9
عام 2016
5.5
نسبة التسجيل في التعليم الأساسي %
103.7
عام 2016
103.6
نسبة التسجيل في التعليم الثانوي %
85.2
عام 2016
86.7
نسبة التسجيل في التعليم العالي %
34.9
عام 2016
34
المصدر: منظمة الصحة العالمية WHO
العمر المتوقع عند الميلاد
73
عام 2016
68.2
معدل وفيات الأمهات : لكل 100.000 مولود حي
37
عام 2021
معدل الخصوبة للفتيات : (15-19)
56
عام 2014
متوسط سن الإناث عند الزواج
24.7
عام 2017
إجمالي وفيات الأمهات
960
عام 2021
المصدر: الاتحاد الدولي للاتصالات ITU
نسبة الوصول للإنترنت والحصول على معلومات %
53
عام 2021
61.5
نسبة امتلاك التليفون المحمول (الموبايل) %
97.2
عام 2021
99.3
المصدر: المنتدي الاقتصادي العالمي WEF
نسبة امتلاك حساب مالي في إحدى المؤسسات المالية %
9.2
عام 2018
18

المؤشرات النوعية

"وقعت مصر على الاتفاقية في 16/7/1980. صادقت مصر على الاتفاقية في 18/9/1981. تحفظت مصر على المادة2(تدابير السياسات العامة)، والمادة 9 فقرة (2) المتعلقة بالجنسية، والمادة 16 ( المساواة في الزواج والحياة الاسرية)، والمادة 29فقرة(2) (إدارة الاتفاقية والتحكيم في المنازعات). - سحبت مصر تحفظها على المادة(9) فقرة(2) في عام 2004. "

تم تعديل قانون الجنسية لعام1975 في2004 و منح النساء المصريات المتزوجات من غير المصريين الحق في نقل الجنسية المصرية للأبناء.

إجازة الأمومة

يحق للنساء الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 90 يوما في القطاع الخاص، 120 يوما في القطاع العام مدفوعة الاجر.

المساواه في الاجر

يحظر قانون العمل رقم12 لعام2003 التمييز على أساس الجنس في دفع الأجور

الختان

تم تغليظ عقوبة ختان الإناث

المادة (242 مكررا)

"يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنين

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا كان من أجرى الختان المشار اليه في الفقرة السابقة طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على خمس سنين وغلق المنشأة الخاصة التي اجرى فيها الختان واذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق خمس سنوات ، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

مادة 242 مكرر (أ)

" يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)

كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

التحرش الجنسي

تم تعديل قانون العقوبات لمواجهة جريمة التحرش لتحقيق مزيد من الحماية والردع (قانون ١٤١) لسنة ٢٠٢١  المادة 306 مكررا (أ)

١-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة آلاف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية او الكترونية او اية وسيلة تقنية أخرى.

٢- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

٣- وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

٤- يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

٥-(فإذا كان الجانى من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم) أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

الزواج المبكر

حدد قانون الطفل رقم126 لعام2008 الحد الأدنى لسن الزواج ب 18 سنة.

كلف السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتاريخ 21 مارس/ اذار 2021 بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصدار مشروع قانون منع زواج الأطفال "الزواج المبكر" بقانون مستقل، والنص صراحة على السن القانوني للزواج.

أعلنت مصر البدء في إعداد الخطة الوطنية المصرية الأولى حول تعزيز دور المرأة في مجال صنع وحفظ وبناء السلام تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 1325 الصادر عام 2000